تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
78
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ( 1 ) ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك ، وأمّا الحي فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم ( * ) فإنّه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ ( * * ) سابقاً
--> ( 1 ) في شرح العروة 26 : 194 ذيل المسألة [ 3069 ] . ( 2 ) الوسائل 11 : 169 / أبواب النيابة في الحج ب 25 . ( * ) أو غير ذلك من الأعذار . ( * * ) مرّ عدم السقوط .